“المناقشة”؛ إجراءٌ أكاديمي مُعتمدٌ من طرف الجامعات العمومية
والخاصة وما يُعادِلها من مُؤسسات التعليم العالي؛ الهدف منه؛ استيفاء متطلبات الحصول
على درجة
الماجستير أو الدكتوراه أو ما يُعادلُهما. وتهدف هذه المناقشة إلى
التحقق من جودة الرسائل والأطروحات التي يتقدم بها الطالب لنيل شهادة عليا، وقدرة
الطالب الباحث على الدفاع عن أطروحتِه والمحاججة عليها أمام لجنة علمية.
هناك أهداف أخرى تتوخى المناقشة تحقيقَها وهي:
- التحليل والتأصيل والحداثة المطلوبة في
البحث العلمي.
o
- إبراز الطالب قدرتَه على المشاركة في المناقشات الأكاديمية مع الأكاديميين في مجال موضوع الأطروحة.
- إبراز الطالب للقيمة العلمية لأطروحته في المجال العلمي المرتبط بموضوع أطروحته، وذلك على النحو الذي يؤهلُه للحصول على درجة الماجستير / الدكتوراه.
- حجم الأطروحة
ليس للأطورحة ولا للرسائل الجامعية حجم محدد مضبوط ومتفق
عليه، فالأعمال المنجزة يُحددُها انتهاء البحث سواءً أكان في 20 صفحة أو ألف صفحة،
إلا أن بعض الجامعات تضع معايير تقريبية بخصوص الحجم في كلٍّ من الدكتوراه
والماجستير لهدفيْن أساسيين، هما حصر الموضوع، وتطويق الباحث كي لا يسرح بعيدا عن
موضوعه الأساسي، وكذا التيسير على المُراجع واللجنة عملية القراءة والمراجعة.
وغالبا ما يتم حصر حجم رسالة الماجستير في 20 ألف كلمة كحدٍّ أدنى، على
ألا تتجاوز 30 ألف كلمة كحدٍّ أقصى. أما في الدكتوراه؛ فـحجم الأطروحة
يجب ألا يتجاوز 320 صفحة، (ما يعادل 80 ألف كلمة) دون تحديد الحد الأدنى.
- تشكيل لجنة المناقشة
تتكون لجنة المناقشة من ثلاثة أعضاء، يُشترط فيهم
قطعا أن يكون حاصلين على درجة الدكتوراه. ومن حق الطالب المقبل على المناقشة
الطعن في اللجنة التي تتكون من أساتذة مساعدين. أما الشروط الأخرى التي يجب توفرها
في لجنة المناقشة فهي:
- أن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل من
خارج الكلية، أو ذو صفة مستقلة.
- أن توكل رئاسة اللجنة لصاحب الدرجة
العلمية الأعلى، أو بحسب الأقدمية.
- يقضي نظام المناقشات بعدم تواصل الطالب مع
أيٍّ من أعضاء لجنة المناقشة بعد تقديم الرسالة للمناقشة.
- لا يحق للطالب تسليم نسخة من رسالته لأحد
أعضاء اللجنة، فهذا الإجراء يجب أن يتم من خلال إدارة الكلية.
- يجب التأكد من استلام أعضاء لجنة المناقشة
“للرسالة” بوقت كاف قبل موعد مناقشتها. ومن حق أعضاء المناقشة طلب تمديد موعد
المناقشة في حال تطلب الأمر مزيدا من الوقت لقراءة الرسالة.
- لا يحق للطالب إثبات أسماء لجنة المناقشة
على غلاف بحثِه.
- من حق لجنة المناقشة رفض مناقشة الرسالة،
في حال تبيَّن لها وجود سرقة علمية أو إخلال بأدبيات البحث العلمي، كما يحق
لها رد البحث في حال تبن لها عدم صلاحيته للمناقشة، وعدم أهليته للنيل درجة
علمية جامعية.
- صلاحيات المشرف فيما يتعلق بالمناقشة
- يقتصر دور المشرف على الأطروحة على حضور جلسة المناقشة، دون أن يشارك فيها أو يحضر جلسة المداولة أو أن يكون له صوت معدود فيها.
- يستمر المشرف بدوره بالإشراف على الطالب بعد المناقشة؛ وذلك فيما يتعلق بالإشراف عليه لاستيفاء التعديلات التي قد تُقررها لجنة المناقشة والحكم على الاطروحة. ومن حق الطالب التظلُّم لدى إدارة الجامعة في حال رفض الأستاذ المشرف الالتزام بعملية الإشراف إلى حين انتهاء الطالب من إنجاز التعديلات التي أقرَّتها لجنة المناقشة.
- علنية المناقشة
- تتم مناقشة الأطروحة علانية، وهناك حالات
يمكن للطالب تحرير طلب لتحويل المناقشة إلى “سرية”. مع إبداء الأسباب
الموضوعية لذلك، ويرجع القرار النهائي للإدارة بعد دراسة الطلب دراسة وافية. ولا
يُقبل طلب بهذا الخصوص بعد إعلان الإدارة عن موعد المناقشة.
- لا يجوز للحاضرين أن يشاركوا في المناقشة،
مثل المشاركة بتوجيه الأسئلة أو خلافها من المداخلات. و في جميع الأحوال يحق
لرئيس اللجنة أن يطلب من المعنيين إخراج أياً من الحاضرين من قاعة المناقشة
في حالة إخلاله بحسن سير المناقشة.
- نظام سير المناقشة
- يفتتح رئيس لجنة المناقشة والحكم على
الاطروحة المناقشة بمقدمة بسيطة، لا تتجاوز الدقيقتين يشير فيها بعد الترحيب
بالمتواجدين في قاعة المناقشة إلى اسم الطالب وتخصصِه وعنوان الأطروحة موضوع
المناقشة.
- لا يحق للمشرف سرد السيرة الذاتية
للطالب المتقدم للمناقشة، كما لا يحق له سرد السيرة العلمية للجنة
المناقشة. ويكتفي بذكر تسلسل الأعضاء في عملية الشروع في
المناقشة، بحيث يبدأ بعد ذلك مباشرة عضو المناقشة الذي تم اختياره من قبل
رئيس اللجنة ليكون أول المناقشين, ثم الذي يلي؛ه حتى تتم مناقشة الطالب من
قبل جميع أعضاء اللجنة.
- تُمنح عشرُ دقائق للطالب للتعريف
بأطروحتِه ومحاوِرِها.
- الفترة الزمنية المخصصة لكل عضو من أعضاء
لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة تتراوح بين 30 -45 دقيقة.
- يحق الطالب أن يدافع عن أطروحتِه واقفا أو
جالسا. ويرجع الأمر في ذلك للأعراف السائد في كل جامعة.
- يحق للطالب إذا استدعت الحاجة أن يطلب من
رئيس لجنة المناقشة؛ أن يمنح فترة استراحة أثناء المناقشة، ويرجع القرار في
ذلك إلى الرئيس سواءً بالإيجاب أو بالرفض.
- في حالة غياب الطالب عن حضور المناقشة،
يحرر رئيس لجنة المناقشة تقريراً بذلك يسلمه لإدارة الكلية.
- إذا أخل الطالب بنظام المناقشة، فلرئيس
لجنة المناقشة وقف سير المناقشة وموافاة كلية الدراسات العليا بتقرير يوضح
فيه حيثيات المخالفة.
- نمط المناقشة
- تتخذ المناقشة نمط طرح الأسئلة على الطالب
وإعطائه الفرصة الكاملة للإجابة على تلك الأسئلة والدفاع عن أطروحته بشكل
عام.
- في الوقت المخصص للطالب، يجب الإجابة بشكل
مباشر على أسئلة اللجنة، وعدم الاستفاضة في الشرح.
- تقييم الأطروحة
- يُعِد كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة
تقريرا علميا فردياً مفصلا عن الأطروحة المراد مناقشتها، وتقدم لرئيس اللجنة
قبل موعد المناقشة، بحيث تتم مناقشة تلك التقارير بين أعضاء اللجنة في فترة
تسبق المناقشة أو عند المداولة قبل إصدار اللجنة حكمها على الأطروحة.
- تقدم اللجنة تقريرًا جماعيًا متضمنًا نتيجة
المناقشة واقتراحها بشأن رفض أو قبول الأطروحة والدرجة التي ستمنح للطالب.
يخضع تقييم الأطروحة لقواعد النجاح والرسوب التالية:
1) قبول الأطروحة والتوصية بمنح أحد التقديرات الآتية:
- تقدير مقبول
- تقدير جيد.
- تقدير جيد جداً.
- تقدير ممتاز.
2) قبول الأطروحة، وتأجيل منح الدرجة لحين إجراء التعديلات
المرصودة دون مناقشة جديدة خلال المدة التي تحددها اللجنة، وبحد أقصاه ستة أشهر،
وإلا اعتبرت الأطروحة مرفوضة.
3) تحديد موعد جديد للمناقشة على أن يكون ذلك في غضون سنة
من تاريخ المناقشة الأولى، وذلك لإجراء التعديلات الجوهرية على الاطروحة التي
تطلبها اللجنة.
4) رفض الأطروحة.
- المداولة
- يعقد أعضاء لجنة المناقشة بعد المناقشة
مباشرة؛ جلسة غير علنية للمداولة , بحيث يتم استعراض التقارير الفردية وما
توصل إليه أعضاء لجنة المناقشة بشأن الحكم على الأطروحة.
- تمتد فترة المداولة في الأحوال العادية
مدة عشرين دقيقة كحدٍّ أقصى.
- إعلان قرار لجنة المناقشة
يتجه أعضاء لجنة المناقشة بعد جلسة المداولة مباشرة لقاعة
المناقشة، ويتولى رئيس اللجنة إعلان ما توصلت له اللجنة من حكم على الأطروحة.
يجب أن يتضمن إعلان الحكم على الأطروحة البيانات التالية:
1) قبول الأطروحة من عدمها.
2) التقدير الممنوح للأطروحة.
3) وجود تعديلات يتوجب على
الطالب استيفاؤها.
4) مدة إجراء التعديلات.
- تَظَلُّم الطالب من نتيجة مناقشة الأطروحة
- يحق للطالب التظلم من قرار لجنة
المناقشة والحكم على الأطروحة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إعلان
نتيجة المناقشة، ويسقط حق الطالب في التظلم بعد انقضاء هذه المدة.
- يقتصر الحق في التظلم على الأسباب المبنية
على أخطاء إجرائية ومادية قد تقع فيها الكلية أو لجنة المناقشة، دون أن
يمتد الحق في التظلم إلى الأسباب الموضوعية القائمة على التقدير العلمي الذي
تراه وتمنحه اللجنة لأطروحة الطالب.
- يدخل ضمن الأخطاء الإجرائية المبررة
للتظلم:
- اشتراك المشرف في الحكم على الأطروحة.
- إجراء المناقشة في جلسة علنية على خلاف
الرغبة التي أبداها الطالب دون توصله برد من الإدارة.
- يدخل ضمن الأخطاء المادية المبررة للتظلم:
- الخطأ في إعلان النتيجة بما يخالف التقرير
النهائي للجنة الحكم على الأطروحة.
- في حال رفض التظلم فإن قرار لجنة
المناقشة يعتبر سارياً وصحيحاً.
- في الأحوال التي يتضح للجنة التظلمات أن
موضوع التظلم هو خطأ مادي، فإنه يتم تحويل التظلم إلى لجنة المناقشة لتصحيحه.
إرسال تعليق